البهوتي
399
كشاف القناع
( ندبا ) قال في الشرح وفي المبدع : بغير خلاف نعلمه ، زاد في المبدع : وليس بواجب اتفاقا . وفي شرح الفروع : خلافا لابن حزم في إيجابه هنا فقط ، ( والأفضل ) أن تكون يداه ( مكشوفتين هنا ، وفي الدعاء ) لأن كشفهما أدل على المقصود ، وأظهر في الخضوع ، ( أو ) يرفع ( إحداهما ) أي إحدى اليدين ( عجزا ) عن رفع اليد الأخرى ، لمرضها . وقال في شرح الفروع : وكذا لو عجز عن رفعهما لمانع ، يتوجه أن ينوي رفعهما لو كانا . ولم أجد من ذكره ، ( ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير ، وانتهاؤه ) أي الرفع ( مع انتهائه ) أي التكبير . لما روى وائل بن حجر أنه رأى النبي ( ص ) يرفع يديه مع التكبير ولان الرفع للتكبير . فكان معه . وتكون اليدان حال الرفع ( ممدودتي الأصابع برؤوسها ) لقول أبي هريرة : كان النبي ( ص ) يرفع يديه مدا رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي بإسناد حسن ، ( مضمومة ) أصابعهما لان الأصابع إذا ضمت تمتد ( ويستقبل ببطونها القبلة ) ويكون الرفع ( إلى حذو ) بالذال المعجمة ( منكبيه برؤوسهما ) والحذو المقابل . والمنكب : بفتح الميم وكسر الكاف : مجمع عظم العضد والكتف . ومحل ذلك ( إن لم يكن ) للمصلي ( عذر ) يمنعه من رفعهما ، أو رفع إحداهما إلى حذو منكبيه . لما روى ابن عمر قال : كان النبي ( ص ) إذا قام إلى الصلاة ، رفع يديه ، حتى يكونا حذو منكبيه ، ثم يكبر متفق عليه . ( ويرفعهما ) المصلي ( أقل ) من ذلك ( وأكثر ) منه ( لعذر ) يمنعه منه . لحديث : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ، ( ويسقط ) ندب رفع اليدين ( مع فراغ التكبير كله ) لأنه سنة فات محلها وإن نسيه في ابتداء التكبير ، ثم